المحقق البحراني

308

الحدائق الناضرة

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ، ويضحي ويفيض بالليل " . وعن سماعة بن مهران ( 2 ) في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : رخص للعبد والخائف والواعي في الرمي ليلا " . وما رواه ابن بابويه عن أبي بصير ( 3 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو ؟ قال : الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي ، يحمل إلى الجمار فإن قدر أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر " . وما رواه الكليني عن سماعة ( 4 ) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره رمي الجمار بالليل ، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا " . وعن أبي بصير ( 5 ) قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا " . ومن تعذر عليه الرمي وجب أن يرمي عنه ، ويدل على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار وعبد الرحمان ابن الحجاج جميعا ( 6 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : الكسير والمبطون يرمي عنهما والصبيان يرمي عنهم " . وعن إسحاق بن عمار ( 7 ) " أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المريض ترمي عنه الجمار ، قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمي عنه ، قال : لا يطيق فقال يترك في منزله ويرمي عنه . وما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى ( 8 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 263 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 263 . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 286 ( 4 ) الكافي ج 4 ص 485 و 481 ( 5 ) الكافي ج 4 ص 485 و 481 ( 6 ) الفقيه ج 2 ص 286 . ( 7 ) الفقيه ج 2 ص 286 . ( 8 ) التهذيب ج 5 ص 268 .